أو متغيرا فلم يلزم المسلم قبوله. وإن شرط عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط. وذكر سن حيوان، وذكرا أو سمينا ومعلوفا أو ضدها، وصيد أحبولة أو كلب أو صقر أو شبكة أو فخ. وفي رقيق ذكر نوع كرومي أو حبشي أو زنجي بشبر، قال الإمام أحمد: يقول خماسي أو سداسي يعني خمسة أشبار أو ستة أعجمي أو فصيح، ذكر أو أنثى كحلا أو دعجا، بكارة أو ثيوبة ونحوها. وفي طير نوع كحمام وكركي ولونه وكبره. ولا يصح اشتراطه أجود أ أردأ وله أخذ دون ما وصف له من جنسه، وأخذ غير نوعه من جنسه، ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه. والشرط الثالث ذكر قدره أي المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود والذرع في المذروع ولا يصح أن يسلم في مكيل كلبن وتمر وزيت وشيرج وزنا، و لا يصح عكسه أي يسلم في موزون كيلا نصا، لأنه مبيع يشترط معرفة قدره فلا يجوز بغير ما هو مقدر به في الأصل كبيع الربويات بعضها ببعض ولأنه قدره بغير ما هو مقدر به قي الأصل فلم يجز كما لو أسلم في المذروع وزنا أو بالعكس. ولا يصح شرط صنجة أومكيال أو ذراع لا عرف له، لكن لو عين مكيال رجل بعينه أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح العقد دون التعيين. و الشرط الرابع ذكر أجل معلوم نصا، له وقع في الثمن عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق لا يحصل بمدة ولا وقع لها في الثمن عادة كشهر ونحوه كنصفه كما في الكافي فإن أسلم إلى أجل قريب كاليوم واليومين والثلاثة لم يصح السلم لفوات شرطه، وهو أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن إلا إذا أسلم في نحو خبز ولحم ودقيق ويأخذ منه كل يوم جزءا معلوما فيصح سواء بين ثمن كل قسط أولا لدعاء الحاجة إليه. ومن أسلم أو باع أو أجر أو شرط الخيار مطلقا أي غير موقت أو لأجل مجهول كحصاد وجذاذ ونزول مطر أو إلى عيد أو ربيع أو جمادى بالتنكير أو إلى النفر لم يصح من هذه العقود إلا البيع فيصح حالا، فإن عين الأضحى أو الفطر أو ربيعا الأول أو الثاني أو جمادي كذلك أو