الصفحة 267 من 587

النفر الأول وهو ثاني أيام التشريق أو الثاني وهو ثالثها صح لأنه معلوم. ويصح تأجيله

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 170

بشهر وعيد روميين إن عرفا. ويقبل قول مدين حي قدر الأجل ومضيه ومكان التسليم بيمينه. وإن أتى بما عليه من سلم أو غيره قبل محله ولا ضرر في قبضة لزم رب الدين قبوله نصا فإن أبى القبض قال له الحاكم إما أن تقبض أو تبرىء فإن أباهما قبضه الحاكم له أي رب الدين ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت لم يجبر أو ملكت الفسخ ويأتي في النفقات. و الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء أي وقت حلوله لوجوب تسليمه إذا، سواء كان المسلم فيه موجودا حال العقد أو معدوما كالسلم في الرطب والعنب زمن الشتاء إلى الصيف بخلاف عكسه لأنه لا يمكنه تسليمه غالبا عند وجوب أشبه بيع الآبق بل أولى. ويصح إن عين ناحية تبعد عنها آفة كتمر المدينة لا صغيرة أو بستانا ولا من غنم زيد أو نتاج فحله أو في مثل هذا الثوب. وإن أسلم إلى محل يوجد فيه مسلم عاما فانقطع وتحقق بقاؤه لزمه تحصيله وإن شق فإن تعذر مسلم فيه أو تعذر بعضه صبر مسلم إلى وجوده فيطالبه به أو فسخ في المتعذر كلا كان أو بعضا أو أخذ رأس ماله إن فسخ لتعذره كله أو أخذعوضه إن عدم لتعذر رده. وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر فأسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله. و الشرط السادس قبض الثمن أي رأس مال السلم قبل التفرق من المجلس لئلا يصير بيع دين بدين، فإن قبض البعض ثم افترقا صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض ويشترط كون رأس مال السلم ومعلوم الصفة والقدر لا بصيرة مشاهدة ولا بما لا يمكن ضبطه كجوهر ونحوه فإن فعلا فباطل ويرجع إن كان باقيا وإلا فقيمته أو مثله فإن اختلفا في قدر قيمة فقول مسلم إليه فإن قال لا أعلم قدر ذلك فقيمة مسلم فيه مؤجلا الأجل الذي عيناه. و الشرط السابع إن يسلم في الذمة ولم يذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت