إلا إذا غسل الميت أو يم لعذر، ولا لنفل وقت نهى. وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي طهارته استعمله أولا وجوباثم تيمم لحديث « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فإن تيمم قبل استعماله لم يصح و يلزم من جرح ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ ترتيب في الطهارة الصغرى ويأتي في الفروض، فيتفرع على هذا أنه يتيمم للجروح عند غسله لو كان صحيحا، فلو كان الجرح في الوجه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه تيمم أولا ثم أتم الوضوء، وإن كان في بعض وجهه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم للجريح منه وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه، ويتمم الوضوء. وإن كان في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه على ما ذكرنا في الوجه. وإن كان وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب. ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما واحدا لم يجزئه لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة. فإن قيل: هذا يبطل بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة، قلنا: إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها وإذا كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر له ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب. قاله في الشرح. إن لم يمكن مسحه أي الجرح بالماء متعلق بتيمم. وإن أمكن مسحه وجب وأجزأ، لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه فوجب، كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء ويغسل الصحيح ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ موالاة في الطهارة الصغرى فيلزمه غسل الصحيح عند كل تيمم وطلب الماء في حق من لزمته الطهارة في رحله وما قرب منه عادة ومن رفيقه شرط ما لم يتحقق عدمه، ولا تيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض إلا فيما إذا علم المسافر الماء قريبا عرفا، أو دله عليه ثقة قريبا وخاف بقصده فوت الوقت ولو للاختيار، أو فوت رفقته أو مال، أو عدوا على نفسه، وفيما إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو