الصفحة 338 من 587

مع الخلق إلى صريح في الظهار.والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده ومن وقف وغيره.ولا بد في الكناية من نية الوقف ما لم يقل:على قبيلة كذا,أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بأحد الألفاظ الخمسة فتصدقت صدقة موقوفة أو محبسه أو مسبلة أو محرمة أو مؤيدة,أو قرنها بحكم كأن لا تباع أو لا تورث لأن ذلك كله لا يستعمل في سوى الوقف فانتفت الشركة.وشروطه أي الوقف خمسة:الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها فلا يصح وقف أم ولد وكلب ومرهون غير مصحف أي فيصح وقفه سواء قلنا بصحة بيعه على ما في شرح المنتهى وغيره,أو بعدم الصحة على ما في الإقناع , وينتفع بها-عطف على يصح بيعها-ما يعد انتفاعا عرفا نفعا مباحا مع بقائها أي العين فلا يصح وقف مطعوم ومشروب ومشموم لا ينتفع به مع بقاء عينه بخلاف ند أو صندل وقطع كافور فيصح وقفه لشم مريض وغيره لا وقف دهن وشمع لشعل ولا أثمان وقناديل تقد على المساجد ولا على غيره.و الثاني كونه للوقف على جهة بر وهو اسم جامع للخير وأصله طاعة الله تعالى,والمراد اشتراط معنى القرية في الصرف إلى الموقوف عليه لأن الوقف قربة وصدقة فلا بد من وجودها فيما لأجله الوقف إذ هو المقصود,وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا.غير ذلك من آداب الشريعة,الثالث:أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما فضل عن حاجته في كلام طويل ذكره في الفتاوى المصرية.انتهى.ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم,فما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق,وما لا فهو باطل ,ولا يلتفت إلى أشتراطه قاله الحارثي.انتهى.و الثالث كونه أي الوقف في غير مسجد ونحوه على معين من جهة أو شخص يملك ملكا ثابتا كزيد ومسجد,كذا فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد أو أحد هذين أو لا يملك كقن وأم ولد أو ملك من الملائكة أو بهيمة أو ميت أم طير أو جنى ولا على حمل استقلالا بل تبعا.فإن قيل:كيف جوزتم الوقف على المساجد والسقايات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت