وأشباهها وهي لا تملك,قلنا الوقف هناك على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم.و الرابع كون واقف نافذ التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا مجنون.و الخامس أن يكون وقفه ناجزا أي غير معلق ولا مؤقت أو مشروط فيه الخيار فلا يصح تعليقه إلا بموته بأن
قال:هو وقف بعد موتي,ويلزم من حينه ويكون من ثلث ماله.ويجب العمل بشرط واقف في الوقف إن وافق شرطه الشرع كشرط لزيد كذا ولعمرو كذا,
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 188