ومثله استثناء كعلي أولاد زيد إلا فلانا لم يكن له بشيء,ومخصص من صفة كالفقهاء والمساكين أو قبيلة كذا فيختص بهم,لانه في معنى الشرط.وأن خصص مقبرة أو رباطا أو مدرسة أو إمامتها أو إمامة مسجد بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصيص لا المصلين بها بذي مذهب فلا تخصيص لهم,ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم ولو وقع لكان أفضل لأن الجماعة تراد له.ولو جهل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف,ومع إطلاق الواقف يستوي في الوقف غني وفقير وذكر وأنثى لثبوت الشركة دون التفصيل,والنظر عند عدم الشرط أي شرط الواقف ناظرا أو شرطه فمات لموقوف عليه إن كان الموقوف عليه محصورا وكل منهم ينظر على حصته عدلا كان أو فاسقا وإلا يكن الوقف على محصور [ف ] النظر لحاكم بلد الموقوف كما لو كان الوقف [على مسجد ونحوه] كالفقراء, ومن أطلق النظر للحاكم شمل أي حاكم كان,سواء كان مذهب الحاكم مذهب حاكم البلد زمن الوقف أو لا.وشرط في الناظر إسلام إن كان الوقف على مسلم أو جهة إسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها,وتكليف,وكفاية لتصرف وخبرة به وقوة عليه.ويضم لضعيف قوي أمين-لا الذكورة والعدالة حيث كان يجعل الواقف له,فإن كان غيره فلا بد من العدالة.ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص,لكن له النظر العام فيعترض عليه إن فعل مالا يسوغ فعله,وله ضم أمين إليه مع تفريطه وتهمته ليحصل المقصود,ولا اعتراض لأهل الوقف على ناظر أمين ولاء الواقف.ولناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة, كشرائه للوقف سيئة أو بنقد لم يعينه.ووظيفته حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته صرفه في جهاته من عمارة وإعطاء مستحق ونحوه,وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه,ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم صرفه عنها بلا موجب شرعي.ولو آجر الناظر الوقف بأنقص صح وضمن النقص.وينفق على ذي روح مما عين واقف.فإن لم يعين فمن غلته,فإن لم يكن فعلى