موقوف عليه معين,فإن تعذر بيع وصرف ثمنه في عين تكون وقفا لمحل الضرورة,ونفقه ما على معين كالفقراء ونحوهم من بيت المال فإن تعذر بيع كما تقدم.وإن كان عقارا لم تجب عمارته إلا بشرط واقف فأن شرطها عمل به,وان أطلقها بأن شرط أن يعمر من ريعه ما أتهدم تقدم على أرباب الوظائف.قال المنقح:ما لم يفض إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب الإمكان.وإن وقف على عدد معين ثم المساكين فمات بعضهم رد نصيبه علي من بقى.فلو مات الكل فهو للمساكين.وإن لم يذكر له مالا بأن قال:هذا وقف على زيد وعمرو وبكر وسكت,فمن مات منهم صرف نصيبه إلى الباقي.ثم إن ماتوا جميعا صرف مصرف المنقطع لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا,فإن عدموا فللمساكين.وإن وقف على ولده أو ولد غيره كعلي ولد زيد ثم المساكين فهو أي الوقف لذكر وأنثى وخنثى موجودين حال الوقف ولو حملا فقط نصا,لأن اللفظ يشملهم إذ الولد مصدر أريد به اسم المفعول أي المولود بالسوية لأنه شرك بينهم وإطلاق ألتشربك يقتضي التسوية,ثم بعد انقراض أولاد الصلب ينصرف لولد بنيه أي الوقف أو زيد لأنهم دخلوا في مسمى الولد وسواء وجدوا حالة الوقف أو لا,ويستحقونه مرتبا بعد آبائهم كما لو قال:بطنا بعد بطن.ولا يدخل ولد البنات [و] إن وقف على [بنيه أو] على بني فلان ف الوقف [لذكور فقط] لا يشاركهم غيرهم من الإناث والخناثى إلا أن يتضحوا؛لأن لفظ البنين وضع لذلك قال تعالى « أصطفى البنات على البنين» .وان كانوا أي بنو فلان قبيلة كبني هاشم وبني تميم دخل النساء لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن أي أولاد نساء تلك القبيلة من رجال غيرهم لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم.ولا يدخل مواليهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة.وإن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته لم يدخل ولد بناته إلا بقرينه كقوله:من مات عن ولد فنصيبه لولده.وإن وقف على قرابته أو قرابة زيد [أو] على أهل بيته أو على قومه دخل في الوقف ذكر وأنثى من