أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته ودخل أولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته و أولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه فقط.وإن قال:وقفت على الأيامى والعزاب فلمن لا زوج له من رجل وامرأة,والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن-نصا وبكر وثيب وعانس-وهو من بلغ حد التزويج ولم يتزوج-وأخوة بضم الهمزة وتشديد الواو-وعمومة لذكر وأنثى.والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين,والكهل منها إلى الخمسين,والشيخ منها إلى السبعين,والهرم منها إلى الموت,أحسن الله ختاما.ويأتي في الوصايا.والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة ولا واحد له من لفظه والجمع أرهط وأراهط وأراهيط,وفي كشف المشكل الرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة.وإن وقف أو أوصى لأهل قريته أو قرابته أو إخوته ونحوهم ف لا يدخل في الوقف مخالف دينه أي الواقف أو الموصي إلا بقرينه تدل على إرادتهم,فلو كانوا كلهم مخالفين لدينه دخلوا كلهم لئلا يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية.فأن كان فيهم واحد على دينه والباقون
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 188