الصفحة 345 من 587

لم يقبل المدين الإبراء؛لأنه يفتقر إلى القبول كالعتق والطلاق بخلاف هبة العين؛لأنه تمليك ولو جهل رب الدين قدره ووصفه كالأجنبي أي فيصح الإبراء ويبرأ المدين لا إن علم المدين فقط وكتمه خوفا من أنه إن أعلمه لم يبرئه.وإن قال:إن مت-بضم التاء-فأنت في حل فوصية.ولا تصح الهبة مؤقتة إلا في العمرى والرقبة كأعمرتك أو أرقبتك هذه الدار أو الفرس أو الأمة ونصه:لا يطأها.وحمل على الورع وتكون للمعطى ولورثته من بعده إن كانوا وإلا فلبيت المال.ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا ويجب على واهب ذكر أو أنثى تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا من الورثة حصة بقدر إرثه نصا ويعطي من حدث حصة وجوبا فإن فضل بعضهم على بعض بلا إذن البقية حرم عليه وسوى برجوع أي رجع فأخذ منهم ودفع الباقي حتى يستووا,وله التخصيص بإذن البقية منهم وإن مات معط قبله أي التساوي بينهم وليست في مرض موت ثبت تفضيله ولا رجوع لبقية الورثة عليه نصا.وتباح قسمة ماله بين ورثته حال حياته,والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف ويحرم على واهب ولا يصح أن يرجع في هبته بعد قبض ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس للزومها به وكره رجوع فيها قبله أي القبض سواء كان الواهب أما أو غيره إلا من وهبت زوجها شيئا بمسألته ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها وإلا الأب فله أن يرجع بأربعة شروط:أن لا يسقط حق من الرجوع,وأن لا تزيد زيادة متصلة,وأن تكون العين باقية في ملكه,وأن لا يرهنها.فان أسقط حقه أو زادت نحو سمن أو تلفت أو رهنها فلا رجوع.ولا يصح الا بالقول فيقول:رجعت فيها,أو:ارتجعتها,أو:رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة عليه علم الولد أ, لا,ولا يحتاج إلى حكم حاكم.وله أي الأب الحر أن يتملك بقبض مع قول تملك أو مع نية التملك لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره فاعتبر القول أو النية لتعين وجه القبض من مال ولده متعلق بيتملك غير سرية أي أمة للابن وطئها, فليس لأبيه تملكها ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت