الصفحة 346 من 587

لم تكن أم ولده لأنها ملحقة بالزوجة نصا ما مفعول يتملك شاء أي أراد سواء كان ذلك بعلم ولده أو بغير علمه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى راضيا أو ساخطا مع حاجة وعدمها ما لم يضره أي يضر الأب ولده بما يتملكه منه فإن ضره بأن تتعلق به حاجة الولد كآلة حرفته ونحوها لم يتملك لأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه فلأن تقدم على أبيه أولى,أو ما لم يكن تملكه ليعطيه الأب لولد آخر فليس له ذلك نصا أو ما لم يكن التملك بمرض موت أحدهما أي الأب أو الابن لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك أو ما لم يكن الأب كافرا والابن مسلما فليس له أن يتملك من مال ولده المسلم.ولا يصح أن يتملك ما في ذمته من مال ولده ولا أن يبريء نفسه ولا غريم ولده ولا يملك قبض دين ولده من الغريم لأن الولد لا يملك الدين إلا بقبضه من غريمه.ولو أقر الأب بقبضه وأنكر الولد أو أقر رجع على غريمه ورجع الغريم على الأب وليس لولد ولا لورثته أي الولد مطالبة أبيه بدين كقرض وثمن مبيع ونحوه أي الدين كقيمة متلف وأرش جناية وأجرة أرض وزرعها ودار يسكنها ونحوه لحديث أنت ومالك لأبيك بل إذا مات الأب أخذه من تركته من رأس المال إلا أرش الجناية,فيسقط بموت الأب وليس للولد الرجوع به في تركته بل للابن المطالبة بنفقة واجبة على أبيه لفقره وعجزه عن الكسب, زاد في الوجيز:وحبسه عليها ومن كان مرضه غير مخوف كصداع وحمى يسيرة كيوم, قاله في الرعاية,ورمد وجرب وتصرفه كتصرف صحيح حتى ولو صار مخوفا ومات به أو أي ومن مرضه مخوف كبرسام بكسر الموحدة وهو بخار يرتقي إلى الرأس يؤثر في الدماغ فيختل به العقل.وقال

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 189

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت