الصفحة 38 من 587

ونحوه كنفاس واستحاضة، لأنه يشق التحرز منه فعفى عن يسير منه لم ينقض الوضوء خروج قدره من البدن وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد. قال الإمام أحمد في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس. ذكره في الشرح. وما لا نفس له سائلة أي دم يسيل كعنكبوت وخنفساء وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها كبق وذباب ونحل فهي طاهرة مطلقا أي حياة وموتا. ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر ودود القز وبزره والمسك وفأرته والعنبر طاهر. ومائع مسكر نجس خمرا كان أو غيره، والحشيشة المسكرة نجسة وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة نجس ولبن ومني من غير آدمي أو من غير مأكول اللحم نجس وبيض وبول وروث ونحوها كقيء ومذي وودي ومخاط وبزاق إذا كانت من غير مأكول اللحم فهي نجسة كلها و إذا كانت منه أي من مأكول اللحم فهي طاهرة كالخارج مما لا دم له سائل كالعقرب والخنفساء والعنكبوت، والصراصير إن لم تكن متولدة من نجاسة، فإن كانت متولدة من نجاسة كصراصير الكنف ودود الجرح فهي نجسة حياة وموتا، وكل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد، وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس عملا بالأصل لأن الأصل طهارته فيبقى عليها حتى يتحقق انتقاله عنها قال في الإقناع: وللوزغ نفس سائلة نصا كالحية والضفدع والفأر فتنجس بالموت. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته لمشقة التحرز عنه وإلا تعلم نجاسته حتى ولو ظنت فهو طاهر وكذا ترابه عملا بالأصل. ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. ولو أكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرة كالفأر والنمس والنسناس ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولو قبل أن يغيب، قال في المبدع: ودل على أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها نصا عليه. وإن وقع هر ونحوه مما ينضم دبره في مائع وخرج حيا لم يؤثر، وكذا إن وقع في جامد وهو مما يمنع انتقال النجاسة فيه، وإن مات أو وقع ميتا في دقيق أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت