عليه في مدة الإيلاء. انتهى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 102
وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها، ولا يكره وطء من انقطع دمها في أثناء عادتها بعد غسلها زمن طهرها وغالبه أي الحيض ست أو سبع أي ستة أيام أو سبعة أيام بلياليها وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما، وغالبه بقية الشهر الهلالي ولا حد لأكثره أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعا، لأن المرأة قد لا تحيض أصلا، وقد تحيض في السنة مرة واحدة. وحرم عليها أي الحائض فعل صلاة و فعل صوم. ويلزمها أي الحائض قضاؤه أي الصوم إجماعا وتقدم قريبا. ويجب بوطئها أي الحائض في الفرج قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله ولو غير بالغ، سواء كان الوطء في أول الحيض أو آخره أو الجاهل، أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم دينار فاعل يجب، زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب خلافا للشيخ تقي الدين، وتجزئ قيمته من الفضة فقط. أو نصفه أي الدينار على التخير كفارة وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام ولو كان الواطىء مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض أو التحريم أو هما، وتجزئ إلى واحد، وكذا هي إن طاوعته على الوطء، وتسقط بعجز ككفارة الوطء في نهار رمضان. ولا تجب بوطئها في الدبر، ولا بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم. وبدن الحائض طاهر، ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في شئ مائع. وتباح المباشرة لسيد وزوج، والاستمتاع بالقبلة واللمس والوطء في ما دونه أي الفرج. زاد في الاختيارات: والاستمناء بيدها. ويسن ستر الفرج حال استمتاعه بها بغير الفرج، ووطؤها فيه ليس بكبيرة، قاله في الإقناع. والمبتدأة بدم صفرة أو كدرة تجلس لمجرد ما تراه أقله أي الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعده سواء انقطع لذلك أو لا وتصلي وتصوم، لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة، فلا تترك