الواجب بالشك، ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه بالحيض فإن لم يجاوز دمها أكثره أي الحيض بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دونه اغتسلت أيضا إذا انقطع الدم فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف ولا تثبت العادة بدون الثلاث فهو حيض وصار عادة وتقضى ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه، لأنا تبينا فساده. ويحرم وطؤها قبل تكراره. ولا يكره إن طهرت في أثنائه يوما فأكثر بعد غسلها، لأنها رأت النقاء الخالص. صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع. ومفهومه يكره إن كان دون يوم، ولا يعارضه ما سبق لأنه في المعتادة وهذا في المبتدأة. وظاهر الإقناع: لا فرق، ذكره في شرح المنتهى. وإن أيست قبله أي التكرار ثلاثا أو لم يعد الدم إليها فلا تقضي لأنا لم نتحقق كونه حيضا والأصل براءتها وإن جاوزه أي جاوز دم المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا. والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له العاذل، بالذال المعجمة وقيل المهملة حكامها ابن سيدة العاذر بالذال المعجمة والراء. تجلس المستحاضة أي تدع نحو صوم وصلاة. الدم المتميز إن كان أي وجدهناك تميز بأن كان بعض دمها ثخينا أو أسود أو منتنا، وبعضه رقيقا أو أحمر أو غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها، الثخين أو الأسود أو المنتن حيضا بأن لم ينقص من اليوم والليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما في الشهر الثاني متعلق ب «تجلس» زمن الدم الصالح حيضا، ولا تتوقف على تكراره. وإلا يكن هناك تمييز بأن لم يكن بعضه ثخينا أو أسود أو منتنا وصلح حيضا بأن كله على صفة واحدة، أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة، أو جاوز الخمسة عشر يوما فتجلس أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه ثم إذا تكرر تجلس غالبه أي الحيض ستا أو سبعا بتحر من أول وقت ابتدائها إن علمته، أو من أول كل شهر هلالي إن جهلته، أي وقت ابتدائها بالدم ومستحاضة معتادة أي لها عادة تقدم عادتها ولو