كان لها تمييز ويلزمها المستحاضة ونحوها كمن به سلس بول أو مذى أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم غسل المحل فاعل يلزم الملوث بالحدث لإزالته عنه وعصبه بإسكان المهملة أي فعل يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن، وشد بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج. ولا يلزمها إعادة الغسل والعصب لكل صلاة إن لم تفرط ويلزمها الوضوء لكل صلاة إن خرج شيء ويستحب لها فقط الغسل لكل صلاة، ولا يصح وضوؤها ونحوها لفرض قبل دخول وقته، لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم و تلزمها ونحوها نية الاستباحة، وحرم وطؤها أي المستحاضة إلا مع خوف زنا منه أو منها فإن كان خوف أبيح وطؤها، ولو لواجد الطول لنكاح غيرها خلافا لابن عقيل، لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول. قال في الإقناع وشرحه: والشبق الشديد كخوف العنت فيبيح وطؤها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض. انتهى ولأجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، ولأنثى شربه لإلقاء نطفة قبل أربعين يوما كما يأتي في العدد، ولحصول حيض لأقرب رمضان لتفطره، ولقطعه لا فعل الأخير بها بلا علمها قاله في المنتهى. وقال في الإقناع. ولا يجوز ما يقطع الحمل.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 102