ودخول نصف الأجرة وبعد دخول كلها,وإن علمها ثم سقط الصداق رجع بالأجرة ومع تنصيفها بنصفها,وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن ولو معينا لم يصح لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال,وكذا تعليم التوراة والإنجيل أو شيء منهما ولو كتابية أو هو كتابي لأنه منسوخ مبدل محرم وإن تزوجها على ألف له وألف لأبيها أو على أن الكل له صح إن صح تملكه من مال ولده وإلا بأن كان بنحو مرض موت أحدهما أو ليعطيه لولد آخر فالكل لها فلو طلق الزوج قبل دخول رجع بألفها أي الزوجة فقط في المسألة الأولى دون ألف الأب لأنه أخذ من مال ابنته فلا يجوز الرجوع عليه به,ورجع في المسألة الثانية بقدر نصفه عليها ولا شيء على الأب لهما أي الزوج والزوجة إن قبضه بنية التملك؛لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ثم أخذه الأب منها فصار كأنها قبضته ثم أخذه منها,وإن شرط بالبناء للمفعول لغير الأب كجد أو أخ أو عم [شيء] من الصداق [فـ] الشرط باطل والكل أي كل المهر لها أي الزوجة.وللأب تزويج بكر وثيب ولو كبيرة بدون صداق مثلها وإن كرهت نصا ولا يلزم أحدا تتمته.وان فعل ذلك غيره بإذنها صح وبدونه بلزم زوجا تتمته.فال في المنتهى وشرحه:ونصه يلزم الولي كما تلزم تتمة مقدر من زوج موليته بدون ما قدرته من صداق.انتهى. وإن زوج أب ابنه فقيل له:من أين تأخذ الصداق ؟فقال:عندي؛ولم يزد على ذلك لزمه فلو قضاه الأب ثم طلق الإبن قبل الدخول ولو قبل بلوغه فنصفه للابن.ويصح تأجيله أي المهر وإن أطلق الأجل بأن لم يقدر له زمنا يدفعه فيه فمحله أي حلوله الفرقة أي الموت أو الطلاق,وتملكه أي تملك الزوجة الحرة وسيد الأمة المهر كله بعقد ولها نماء معين كعبد معين ونحوه,والتصرف فيه.والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي صغير.ويصح تفويض بضع والتفويض الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم,وهو نوعان:تفويض بضع وهو ما أشار إليه بقوله بأن يزوج أب ابنته المجبرة بلا مهر أو يزوج ولي غيرها أي المجبرة أيا كان أو