غيرها بإذنها بلا مهر,والثاني تفويض مهر بأن يجعل المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما كـ قوله:زوجتك ابنتي أو أختي ونحوهما على ما شاءت الزوجة [أو] على ما [شاء فلان] سواء كان قريبا لهما أو لأحدهما أو لا والعقد صحيح ويجب لها أي الزوجة على زوجها بعقد مهر مثل ويستقر المهر بدخول بها وإن مات أحدهما أي الزوجان في نكاح التفويض قبل دخول بمفوضة بكسر الواو وفتحها وقبل فرض حاكم مهر المثل ورثه الآخر سواء كان الميت الزوج أو الزوجة ولها أي الزوجة مع موت أحدهما وكذا سائر ما يتقرر به المهر مهر نسائها أي مهر مثلها معتبرا يمن يساويها من أقاربها كأمها وأختها وعمتها وخالتها,وان طلقت مفوضة قبلهما أي الدخول وفرض المهر ولم يكن لها أي الزوجة عليه أي المطلق إلا المتعة نصا وهي ما يجب لحرة أو سيد أمة على زوج بطلاق قبل دخول لمن لم يسم لها مهر صحيح سواء أكانت مفوضة بضع أو مهر أو مسمى لها مهر فاسد كخمر وخنزير,وسواء أكان الزوجان حرين أو رقيقين أو مختلفين,مسلمين أو ذميين أو مسلما وذمية لعموم النص,وهي أي المتعة معتبرة في حق الزوج فعلى الموسر بقدر يسره و على المعسر بقدر [عسره] نصا فأعلاها خادم ذكر أو أنثى إذا كان الزوج موسر وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان فقيرا,وهي درع وخمار أو ثوب يصلي فيه بحيث يستر جميع ما يجب ستره. وإن دخل بها استقر مهر المثل ولا متعة إن طلق بعده.ولا مهر بفرقة قبل دخول في نكاح فاسد ولو بطلاق أو موت ويجب مهر مثل لمن وطئت ولو مجنون في نكاح باطل إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة أو وطئت بشبهة أو وطئت بـ [زنا كرها] إن كان الوطء في قبل ولا يجب على الواطىء أرش بكارة معه أي المهر لأن الأرش يدخل في مهر المثل,ويتعدد المهر في وطء شبهة بتعددها,كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة,ثم وطئها ظنا أنها زوجته زينب ثم وطئها ظانا أنها زوجته فاطمة فيجب لها ثلاثة مهور, فإن اتحدت الشبهة وتعدد الوطء فمهر واحد.ويتعدد