الصفحة 408 من 587

أيضا بتعدد إكراه على زنا.ويجب بوطء ميتة من المهر ما يجب بوطء حية,ولا مهر لمطاوعة غير أمة ومبعضة فيجب لسيد الأمة مهر مثلها على زان,ولسيد المبعضة من مهرها بقدر رق وعلى من أذهب عذرة أجنبية بضم العين بلا وطء أرش بكارتها.وإن فعله زوج ثم طلق قبل دخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى.ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أباها زوج فسخه حاكم نصا.ولها أي الزوجة منع نفسها قبل دخول حتى تقبض مهرا حالا مسمى كان أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا,ولأن المنفعة المعقودة عليها تتعلق بالاستيفاء,فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدله بخلاف البيع.ولا تمنع نقسها إذا كان الصداق مؤجلا وقد حل الأجل قبل تسليم نفسها للزوج أو تبرعت الزوجة بتسليم نفسها للزوج ولها-زمن منع نفسها لقبض مهر حال-النفقة لأن الحبس من قبله نصا,لها أيضا السفر بلا إذنه لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها,وبقاء درهم كبقاء جميعه كسائر الديون,ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كما بعد الدخول ولو قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله,ولو أبى كل تسليم ما وجب عليه أجبر زوج ثم زوجة,وإن بادر أحدهما أجبر الآخر وإن أعسر الزوج [بـ] مهر [حال] ولو بعد الدخول فلها أي الحرة المكلفة الفسخ لتعذر الوصول إلى العوض كما لو أفلس مشتر بثمن- ما لم تكن عالمة بعسرته حين العقد لرضاها بذلك,والخيرة لحرة وسيد أمة لا ولى صغيرة ومجنونة ولا يصح الفسخ لذلك إلا [بـ] حكم حاكم لأن الفسخ مختلف فيه أشبه الفسخ للعنة والإعسار بالنفقة,ويقرر المهر المسمى كله موت أحد الزوجين سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ويقرره كله [قتل] أحدهما الآخر وقتل نفسه؛لأن النكاح بلغ نهايته فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر ولأنه أوجب العدة فأوجب كمال المهر كالدخول [و] يقرره كله وطء الزوجة حية في فرج ولو دبرا, ويقرره كله [خلوة] بها ولو لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت