الصفحة 409 من 587

يطأها عن مميز بالغ مطلقا أي مسلما كان أو كافرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا أعمى أو بصيرا إن كان الزوج [ممن يطأ مثله] كابن عشر ويوطأ مثلها كبنت تسع مع علمه بالزوجة إن لم تمنعه عن وطئها فإن منعته لم يتقرر المهر لعدم التمكين التام,ولا تقبل دعواه عدم علم بها ولو نائما أو به عمى نصا,إن لم تصدقه لأن العادة أنه لا يخفي عليه ذلك فقدمت العادة هاهنا على الأصل قاله في الإقناع,أو كان بهما أو بأحدهما مانع حسي كجب ورتق,أو شرعي كحيض وإحرام,فإذا خلا بها ولو في حال من هذه تقرر الصداق بالشروط السابقة,لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر [و] يقرره كله طلاق في مرض موت أحدهما أي الزوجين المخوف قبل دخول,لأنه يجب عليها عدة الوفاء إذا ومعاملة له بضد قصده كالفار بالطلاق من الإرث والقاتل ما لم تتزوج قبل موته أو ترتد عن الإسلام لأنها لا ترثه إذا ويقرره كله لمس الزوج الزوجة أو أي ويقرره كله [نظر] الزوج إلى فرجها أي الزوجة بشهوة فيهما أي اللمس والنظر ولو بلا خلوة منهما نصا لقوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الآية.وحقيقة المس التقاء البشرتين ويقرره كله تقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء.وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد سواء كان الأول اكثر أو الثاني.وتلحق الزيادة بالمهر بعد عقد النكاح.إن وعدوه ولم يفوا رجع بها وما قبض بسبب نكاح فكمهر وينصفه أي الصداق [كل فرقة] بضم الفاء جاءت من قبله أي الزوج قبل دخول بالزوجة كطلاقه وخلعه لها ولو بسؤالها واسلامه إن لم تكن كتابية ويملك أحدهما الأخر وكل فرقة جاءت من قبلها أي الزوجة قبله أي الدخول تسقطه أي المهر جميعه حتى المتعة كفرقة اللمعان وفسخه بعيبها وفسخها بعينه أو إعساره أو عدم وفائه بشرط واختيارها لنفسها يجعل الزوج لها ذلك بسؤالها واسلامها تحت كافر أو تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت