الصفحة 410 من 587

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 221

فصل

وتسن الوليمة بتأكد وأصلها تمام الشيء واجتماعه لأنها مشتقة من الالتئام وهو الاجتماع قال ابن الأعرابي:أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه.هي الاجتماع للعرس خاصة ويعني طعام العرس لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة لاجتماع الرجل والمرأة كما قاله الأزهري.وحذاق اسم لطعام حذاق صبي قاله في القاموس يولم حذاق الصبي يوم ختمه القرآن وعذيرة وإعذار اسم لطعام ختان وخرسة وخرس بضم الخاء المعجمة وسكون الراء اسم لطعام ولادة ووكيرة لدعوة بناء ونقيعة لقدوم غائب وعقيقة لذبح لمولود ومادية بضم الدال المهملة اسم لكل دعوة بسبب وغيره ووضيمة لطعام مأتم بالمثناة فوق وهو العزاء وأصله اجتماع الرجال والنساء وتحفة اسم لطعام قادم قال ابن نصر الله فتكون التحفة من القادم والنقيعة له.انتهى.وشندخية اسم لطعام إملاك على زوجة وشنداخ اسم لطعام مأكول في ختمة القارىء وعتيرة وهى التي تذبح أول رجب والقرى بكسر القاف اسم لطعام الضيفان.وقيل تطلق الوليمة على كل طعام وسرور وحادث لكن استعمالها في العام العرس اكثر والدعوة العامة تسمى الجفلى بفتح الفاء والخاصة النقرى بالتحريك.وقال الشيخ تقي الدين:تستحب بالدخول ومشى عليه في الإقناع وقال في المنتهى:تسن الوليمة بعقد.انتهى.و كانت الوليمة بشاة فاقل من شاة كمدين من شعير والسنة أن لا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها. وإن نكح اكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته واحدة إذا نواها عن الكل.و [تجب الإجابة] أول مرة على من يطلبه داع إليها أي الوليمة بشرطه بأن لم يكن له عذر ولا ثمة منكر ولا عبدا بإذن سيده وأن يكون الداعي مسلما يحرم هجره ومكسبه طيب وهى حق له وتسقط بعفوه وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب او وحل أو أجيرا ولم يأذن له المستأجر لم تجب الإجابة.وسائر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت