.والايلاء بكسر الهمزة والمد مصدر آلي يؤلى إيلاء وألية-بتشديد الياء التحتية-لغة: الحلف,وهو حرام لانه يمين على ترك واجب,وكان هو وظهار طلاقا في الجاهلية,وهو أي الايلاء شرعا حلف زوج لاسيد عاقل لامجنون يصح طلاقه ويمكنه الوطء ـ بالله تعالى أو بصفة من صفات كالرحمن الرحيم ورب العالمين وخالقهم على ترك وطء زوجته لا أمته أو أجنبية الممكن جماعها في قبل أبدا كقوله:والله لا وطئتك أبدا أو مطلقا بأن لم يقيد مدة ترك الوطء بزمن كقوله:والله لا وطئتك أو علق على ترك الوطء على مدة فوق أربعة اشهر مصرحا بها أو ناويا بأن يحلف أنه لا يطؤها وينوى فوق أربعة اشهر وسواء حلف في حال الرضا وغيره، والزوجة مدخول بها أو لا هنا والأصل فيه قوله تعالى « وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر» الآية.من حين يمينه ويترتب حكمه مع خصاء زوج وجب بعض ذكره إن بقى منه ما يمكنه الجماع به ومع عارض يرجى زواله كحبس ونحوه لأنه لا يمكنه مع ذلك الوطء [فمتى مضى أربعة اشهر أو شهر من يمينه] ولو قنا ولم يجامع فيها أي الأربعة الأشهر بلا عذر من نحو مرض وإحرام وحبس ظلما أو نحوه أتمر به أي الجماع فإن أبى أي امتنع من الوطء أمر بالطلاق إن طلبت ذلك فإن امتنع من الوطء والتفكير والطلاق طلق عليه أي المولى حاكم بطلبها واحدة أو ثلاثا أو فسخ وتنحل يمين مؤل جامع ولو مع تحريم الجماع كما إذا كان في الحيض أو النفاس أو الإحرام ونحوه و [يجب بوطئه] أي الزوج كفارة اليمين لحنثه أدنى ما يكفي من الوطء تغييب حشفة أو قدرها ولو من مكره أو ناس أوجاهل أو نائم أو مجنون أو أدخل ذكر نائم لوجود الوطء واستيفاء المرأة حقها به أشبه ما لو فعله قصدا.وتارك الوطء لزوجته ضررا بها بلا عذر له ولا يمين كمؤل في الحكم من ضرب المدة وطلب الوطء والأمر بالطلاق إن لم يعنن ونحو ذلك ومثله من ظاهر ولم يكفر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 233
فصل