إشاعة الفاحشة وهي منهي عنها، فإن ادعت إكراها أو وطئا بشبهة أو لم تقر بالزنا أربعا لم تحد. وإن شهد أربعة فرجعوا كلهم أو بعضهم قبل الحد ولو بعد الحكم لم يحد مشهود عليه وحد الأربعة، وإن رجع بعضهم بعد حد يجلد راجع فقط إن ورث حد قذف بأن طالب قبل موته وإلا فلا. والصورة الثانية: ما أشار إليها بقوله أو إقراراه أي الزاني المكلف ولو قنا حال كونه مختارا أربع مرات ولو في مجالس لأن ما عزا أقر عند النبي أربعا في مجلس واحد، والغامدية أقرت عنده في مجالس، مع تصريحه ب [ذكر حقيقة الوطء] لحديث ابن عباس
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 250