الصفحة 51 من 587

وهي الوسطى. قال في الإنصاف: ونص عليه الإمام أحمد، وقطع به الأصحاب ولا أعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا. انتهى. وفي الصحيحين «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» ولمسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ، وعن ابن مسعود وسمرة قالا: قال رسول الله «الصلاة الوسطى صلاة العصر»

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 106

قال الترمذي: حسن صحيح. وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال إن كان، قطع به في المنتهى وغيره، وقال في الإقناع وشرحه عنه: إلى اصفرار الشمس، اختاره الموفق والمجد وجمع، وصححها في الشرح وابن تميم جزم بها في الوجيز، قال في الفروع وهي أظهر لما روى ابن عمر أن النبي قال «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» رواه مسلم. والضرورة أي وقت الضرورة من حين صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. إلى حين الغروب أي غروب الشمس مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها. وتكون فيه أداء. وتعجيلها أفضل مطلقا. ويليه أي يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب وأصله وقت الغروب أو مكانه أو هو نفسه، ثم صار اسما لصلاة ذلك الوقت كناظره. وهي وتر النهار. ولا يكره تسميتها بالعشاء قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وتسميتها بالمغرب أولى. وهي ثلاث ركعات حضرا وسفرا. ولها وقتان. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقت اختيار وهو إلى ظهور النجم. قال في النصيحة للآجري: من أخر حتى يبدو النجم أخطأ. وما بعده وقت كراهه. وقال في المبدع: قد استفيد من كلامهم أن من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد كظهر والمغرب والفجر على المختار، وما له ثلاثة كالعصر والعشاء وقت فضيلة، وجواز، وضرورة، وفي كلام بعضهم: لها وقت تحريم أي يحرم التأخير إليه، وهو أن يبقى مالا يسع الصلاة. انتهى. وكلامه لا ينافي ما تقدم عن الإنصاف لأن قوله: للمغرب وقتان أي وقت فضيلة وجواز، أي ومراد صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت