حلف لا يلبس أو لا يقوم، أو لا يقعد أو لا يسافر أو لا يطأ أو لا يمسك أو لا يشارك أو لا يصوم أو لا يحج أو لا يطوف وهو متلبس بما حلف لا يفعله، أو لا يدخل دارا هو داخلها أو لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام، أو لا يدخل على فلان بيتا فخل فلان عليه فأقام معه حنث في الجميع ما لم تكن له نية كأن نوى لا يلبس ثوبا من غزلها غير ما هو لابسه أو غير هذا اليوم أو لا يسافر أو لا يطأ غير هذه المرة فيرجع إلى نيته، فإن لم تكن فإلى سبب اليمين، ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا أو ما ينقل متاعه عليه أو أبت زوجته الخروج معه ولم يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث، وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه، ولا يحنث بالعود إلى الدار أو البلد إذا حلف ليخرجن أو ليرحلن منها ما لم تكن له نية أو قرينة أو سبب يقتضي هجران ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده، والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لينا من ويحنث من حلف لا ينام. ومن حلف لا ينام. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل بخارج بنيانها لم يحنث. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث وليشربن هذا الماء أو ليضربن غلامه إذا أو في غد أو أطلق بأن لم يقيد بوقت فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغد أو فيه قبل الشرب أو الضرب حنث حال تلف المحلوف عليه لا إن جن حالف قبل الغد حتى خرج الغد، وإن أفاق قبل خروجه حنث إن أمكنه فعله أو لا أو مات قبل الغد أو أكره على ترك شربه أو ضربه حتى خرج الغد.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 258
فصل