الصفحة 578 من 587

ما أشار إليه بقوله وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحب ثياب ورضاع واستهلال وبكارة وثيوبة وحيض وبرص بظهر أو بطن امرأة ورتق وقرن وعفل وجراحة ونحوها كعارية ووديعة وقرض ونحوها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان لأنه أبلغ أو شهد به رجل فأولى لكماله.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 267

فصل

.وتقبل الشهادة على الشهادة بثماينة شروط: أحدها كونها في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى، لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة، والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع فيها مع احتمال ذلك في شهود الأصل، ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل، ولأنه لا حاجة إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه. والثاني: ما أشار إليه بقوله وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره لأن شهادة الأصل أقوى فتثبت نفس الحق وشهادة الفرع تثبت الشهادة عليه ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه. والثالث: دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادتهم وقف الحكم على استماعها. والرابع: دوام عدالتهما أي عدالة شهود أصل وفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم ما يمنع قبوله وقف الحكم. والخامس: استرعاء شاهد أصل لشاهد فرع استرعاؤه لغيره أي الفرع وهو أي الفرع يسمع استرعاء الأصل لغيره وأصل الاسترعاء من قول المحدث أرعني سمعك، يريد اسمع مني، مأخوذ من رعيت الشيء أي حفظته، فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها. وصفة الاسترعاء ما ذكره بقوله فيقول شاهد الأصل لمن يسترعيه أشهد يا فلان على شهادتي أو اشهد أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته أشهدني على نفسه أو أشهد أن عليه بكذا أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه أي يسمع الفرع الأصل يشهد عند حاكم، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت