ونحوه من الطاهرات ومنه أي الطاهر يسير مستعمل في رفع حدث أو في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو في غسل ذكر وأنثيين لخروج مذى دونه، أو غسل به ميت، فكل ذلك طاهر غير مطهر. النوع الثالث من المياه نجس بتثليث الجيم وسكونها، وهو لغة المستقذر وضد الطاهر يحرم استعماله مطلقا أي في العبادات وغيرها ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر، أو عطش معصوم، أو طفي حريق متلف، ويقدم على بول، وقال شيخنا: لعله غير بول إبل لطهارته وجواز التداوي به. قال
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 87