الصفحة 9 من 587

فصل هو عبارة عن الحجز بين شيئين، لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها. وهذا الفصل يذكر فيه حكم الآنية وما يباح منها وما يحرم وغير ذلك. وهي ظروف الماء وغيرها. كل إناء ويجمع على آنية كوعاء وأوعية، وسقاء وأسقية. وجمع الآنية أواني، والأصل أءانى أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع همزتين كآدم وأوادم. وهو لغة وعرفا الوعاء طاهر صفة لإناء يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجواهر والياقوت أو غير ثمين كالخشب والزجاج إلا عظم آدمي وجلده فيحرم اتخاذه إناء منه واستعماله، لحرمته حتى الميل ونحوه، وإلا إناء ثمنه المعين حرام فيحرم لحق مالكه إلا أن يكون الإناء ذهبا أو فضة أو مضببا أو مطليا أو مطعما أو مكفتا بهما أو بأحدهما فيحرم لكن تباح ضبة يسيرة عرفا من فضة لا ذهب لحاجة كتشعيب قدح احتاج إلى ذلك، وأن تكون لغير زينة. وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم أي الكفار ولو وليت عوراتهم طاهر لأنا لا ننجس شيئا بالشك. ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدباغ ويباح دبغه واستعماله بعده في يابس. وكل اجزائها أي الميتة نجسة إلا شعرا ونحوه كريش وصوف، فإنه طاهر إذا كان من حيوان طاهر في الحياة كغنم ونحوه أو غير مأكول كهر وما دونه في الخلق كالفأر ونحوه. والمنفصل من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 87

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت