فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 186

على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظُه، وإن لم يقدروا فُرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو].

ـ وصـ 3/ 221: [وفَرْضُ عينٍ إن هَجم العدو فيخرج الكل ولو بلا إذن] وشرَح ابن عابدين: [أي على من يَقْرب من العدو، فإن عجَزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم، حتى يُفترَض على هذا التدريج على كل المسلمين شرقًا وغربًا ... وفي البَزَّازية: مسلمة سُبِيَت بالمشرق وَجَبَ على أهل المغرب تخليصها من الأسر] .

7ـ قال الشيخ وهبي سليمان غاوجي في تعليقه على ملتقى الأبحر [حنفي] 1/ 355: [ولا شك في فرضية الجهاد فرض عين على المكلفين من المسلمين اليوم، ولا يبقى عليهم إلاّ النفير العام إليه {وإذا استُنْفِرْتُم فانفروا} ، وعسى أن يكون ذلك قريبًا] .

8ـ وفي الروضة للنووي [شافعي] 10/ 214حتى 216: [الضرب الثاني: الجهاد الذي هو فرض عين فإذا وطئ الكفار بلد المسلمين أو أَطَلُّوا عليها ونزلوا بابَها قاصدين ولم يدخلوا صار الجهاد فرض عين على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله تعالى ... ولا يجب في هذا النوع استئذان الوالدين وصاحب الدين ... حتى إذا لم يكن في أهل البلدة كفايةٌ وجب على هؤلاء أن يَطيروا إليهم ... وهذا معنى قول البَغوي: إذا دخل الكفار دار الإسلام فالجهاد فرض عين على من قَرُب وفرض كفاية في حق من بَعُد ... وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام مع إمكان الدفع؟! والله أعلم] .

9ـ قال ابن النحاس في تهذيب مشارع الأشواق في فضائل الجهاد صـ369: [وإذا غزا الأعداء بلاد المسلمين، ولم يخرج المسلمون ـ أي أصحاب البلد ـ لقتالهم كان قعودهم عن الجهاد كفرارهم من الزحف وتوليتِهم الأدبار، هذا إذا كانوا أكثر من الأعداء أما إذا قلَّ المسلمون فلا يَعصون ـ أي بعدم الخروج لمواجهة العدوّ ـ ولهم أن يتحصّنوا بانتظار المدَد من إخوانهم المسلمين] ا. هـ فيأثم من يستطيع عونَهم ولم يفعل، ومَن عَجَز عن القتال وجب عليه الإعداد الحقيقي له، وليس الإعداد للزواج أو الامتحان!!! وهذا واضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت