المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم أشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها [1] .
المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما [2] .
المبحث الخامس: كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه [3] .
المبحث السادس: كراهية استئجار الكافر لكتاب المصحف [4] .
المبحث السابع: اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائبًا عن المجلس حاضرًا في البلد [5] .
المبحث الثامن: إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم [6] .
الفصل الثاني: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ"خروجًا من الخلاف"في فقه الأسرة.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في الوقف والهبة والوصية:
(1) الشرح الكبير: ( ... لأن فيه خروجًا من الخلاف) (11/ 457) .
(2) شرح الزركشي: ( ... فالزيادة يتصدقان بها للاختلاف) (2/ 42) .
(3) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من قال: لا يصح) (3/ 556) .
(4) الفروع: ( ... وكرهه للخلاف) (4/ 13) .
(5) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من اشترطه) (4/ 141) .
(6) المبدع: ( ... لأنه أبعد من التهمة وللخروج من الخلاف) (5/ 296) .