فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 162

المطلب الأول: الأولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن وقف على أولاده ونحوهم [1] .

المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض [2] .

المطلب الثالث: اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عين عن الوصي عند الحاكم [3] .

المبحث الثاني: في النكاح:

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزويجها [4] .

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم [5] .

المطلب الثالث: الأولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها حيث ملكت الفسخ في غيبته [6] .

المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند إعسار زوجها بالمهر الحال [7] .

المبحث الثالث: في الطلاق:

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لا يقع [8] .

(1) كشاف القناع: ( ... كالفقراء ونحوهم خروجًا من خلاف .. ) (4/ 252) .

(2) كشاف القناع: ( ... مع الكراهة خروجًا من خلاف من قال: أن الهبة تلزم بالعقد) (4/ 301) .

(3) كشاف القناع: ( ... أن تشهد البينة عند الحاكم خروجًا من الخلاف) (4/ 399) .

(4) المغني: ( ... ولأن فيه تطييب لقلبها وخروجا من الخلاف) (9/ 405) .

(5) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من قدره أقله بذلك) (5/ 129) .

(6) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من منعه في غيبته) (5/ 113) .

(7) الروض المربع: ( ... للاختلاف فيه) (3/ 118) .

(8) شرح المنتهى: ( ... أن يتأول خروجًا من الخلاف) (3/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت