المطلب الأول: الأولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن وقف على أولاده ونحوهم [1] .
المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض [2] .
المطلب الثالث: اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عين عن الوصي عند الحاكم [3] .
المبحث الثاني: في النكاح:
المطلب الأول: استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزويجها [4] .
المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم [5] .
المطلب الثالث: الأولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها حيث ملكت الفسخ في غيبته [6] .
المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند إعسار زوجها بالمهر الحال [7] .
المبحث الثالث: في الطلاق:
المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لا يقع [8] .
(1) كشاف القناع: ( ... كالفقراء ونحوهم خروجًا من خلاف .. ) (4/ 252) .
(2) كشاف القناع: ( ... مع الكراهة خروجًا من خلاف من قال: أن الهبة تلزم بالعقد) (4/ 301) .
(3) كشاف القناع: ( ... أن تشهد البينة عند الحاكم خروجًا من الخلاف) (4/ 399) .
(4) المغني: ( ... ولأن فيه تطييب لقلبها وخروجا من الخلاف) (9/ 405) .
(5) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من قدره أقله بذلك) (5/ 129) .
(6) كشاف القناع: ( ... خروجًا من خلاف من منعه في غيبته) (5/ 113) .
(7) الروض المربع: ( ... للاختلاف فيه) (3/ 118) .
(8) شرح المنتهى: ( ... أن يتأول خروجًا من الخلاف) (3/ 76) .