المطلب الثاني: استحباب إقرار الزوجة المطلقة ثلاثا في الموضع الذي طلقها فيه [1] .
المطلب الثالث: استحباب ترك وطء مطلقته الرجعية التي شك في وقوع الطلاق عليها، قبل أن يراجعها [2] .
المبحث الرابع: في الظهار واللعان.
المطلب الأول: استحباب الأخذ بالأغلظ لمن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي [3] .
المطلب الثاني: استحباب إخراج الحب في كفارة الظهار [4] .
المطلب الثالث: استحباب إخراج البر في كفارة الظهار [5] .
المطلب الرابع: استحباب إخراج أدم مع المجزي من الطعام في كفارة الظهار [6] .
المطلب الخامس: استحباب قول الملاعنة في الخامسة: (فيما رماني من الزنا) بعد قولها: (وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [7]
* الخاتمة: وفيها أهمه النتائج والتوصيات:
* الفهارس وتشتمل على:
-فهرس الآيات القرآنية.
(1) المغني: ( ... ولأن فيه خروجًا من الخلاف) (11/ 302) .
(2) شرح المنتهى: ( ... وسن ترك وطء قبل رجعة إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف) (3/ 142) .
(3) المغني: ( ... الأحوط التكفير بأغلظ الكفارات ليخرج من الخلاف) (11/ 112) .
(4) المغني: (والأفضل إخراج الحب لأن فيه خروجا من الخلاف) (11/ 100) .
(5) شرح الزركشي: (الأفضل البر خروجًا من الخلاف) (3/ 323) .
(6) كشاف القناع: (ويستحب إخراج أدم مع المجزي نص عليه خروجًا من خلاف من أوجبه) (5/ 387) .
(7) كشاف القناع: (خروجًا من خلاف من أوجبه) (5/ 391) .