فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 162

نوقش:

أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدم على قول كل أحد كائنا من كان.

أدلة القول الثالث:

استدلوا بوجوب السكنى بما استدل به أصحاب القول الثاني.

وأما استدلالهم بعدم وجوب النفقة، فقالوا: لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [1] .

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل خص الحامل فقط بالإنفاق دون غيرها.

نوقش:

بما سبق مناقشته عند أدلة القول الثاني.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وذلك لما يلي:

1 -قوة وصراحة ما استدلوا به.

2 -ضعف أدلة المخالفين، وقد سبق مناقشتها.

(1) سورة الطلاق: الاية (6)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت