نوقش:
أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدم على قول كل أحد كائنا من كان.
أدلة القول الثالث:
استدلوا بوجوب السكنى بما استدل به أصحاب القول الثاني.
وأما استدلالهم بعدم وجوب النفقة، فقالوا: لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [1] .
وجه الدلالة:
أن الله عز وجل خص الحامل فقط بالإنفاق دون غيرها.
نوقش:
بما سبق مناقشته عند أدلة القول الثاني.
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وذلك لما يلي:
1 -قوة وصراحة ما استدلوا به.
2 -ضعف أدلة المخالفين، وقد سبق مناقشتها.
(1) سورة الطلاق: الاية (6)