2 -قوله تعالى: {اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [1] .
3 -أنكر عمر على فاطمة رضي الله عنهم في حديثها السابق: (لا نفقة لها ولا سكنى) وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، والنفقة لها، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة} [2] [3] .
وجه الدلالة:
أن عمر - رضي الله عنه - لم يأخذ بروايتها، وأخذ بالآية.
نوقش:
أن عمر - رضي الله عنه - شك في ثبوته، وعلل ذلك بقوله: (لا نجيز في ديننا قول امرأة) ، وهذا أمر مجمع على خلافه - أي عدم قبول رواية المرأة - وقد أُخذ برواية عائشة وأمهات المؤمنين في كثير من الأحكام [4] .
4 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ألا تتقي الله - أي فاطمة بنت قيس- تعني في قولها: لا نفقة لها ولا سكنى) [5] .
وجه الدلالة:
أن عائشة رضي الله عنها أنكرت خبر فاطمة بنت قيس في المطلقة ثلاث.
(1) سورة الطلاق: الآية (6) .
(2) سورة الطلاق: الآية (1) .
(3) رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقه ثلاثا لا نفقة لها (2/ 1118) .
(4) المغني: (11/ 300) .
(5) رواه البخاري كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس (5/ 2039) .