فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 162

أنه يستحب عند الخلاف بين العلماء، وكان من قبيل اختلاف التضاد يستحب للمجتهد أن يجتنب هذا الخلاف بأن يفعل الأحوط من القولين متى أمكنه ذلك

التعريف بقاعدة (الخروج من الخلاف مستحب) اصطلاحا:

جاءت تعاريف عدة للقاعدة على ألسنة العلماء أذكر منها ما يلي:

-عبر الشاطبي [1] عن القاعدة بمراعاة الخلاف وعرفها بقوله: (إعطاء كل واحد من الدليلين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه) [2] .

-تعريف عبد الرحمن السنوسي بقوله: (اعتبار خلاف الغير بالخروج منه عند قوة مأخذه، بفعل ما اختلف فيه) [3] .

موضوعها:

إن موضوع هذه القاعدة هو الاحتياط في الدين، وذلك أن المجتهد قد يجتهد في مسألة ما ويغلب على ظنه حكم معين في المسألة، ولكن لقوة مأخذ دليل المخالف قد يسلك الاحتياط في المسألة ليخرج من هذا الخلاف الحاصل.

حكمها:

(1) الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ,أصولي حافظ من أئمة المالكية, ت (790 هـ) من كتبه: الموافقات والاعتصام وشرح الألفية. انظر الإعلام للزركلي (1/ 75)

(2) الموافقات: (4/ 151) ، بتصرف يسير.

(3) مراعاة الخلاف: ص (14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت