1 -إكراه بحق: وهذا لا إشكال في جواز الشراء منه بشروطه.
2 -إكراه بغير حق وهذا قسمان:
القسم الأول: إكراه على العقد في البيع وهذا باطل من أصله بالإجماع [1] .
القسم الثاني: إكراه على دفع مال يضطره إلى إجراء عقد بيع، فالإكراه ليس على البيع، وإنما على سبب البيع، وهو دفع المال وهذه هي مسألتنا هنا.
نصوص فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في شرح المنتهى حيث قال: (((أو ) )أكره (( على وزن مال ) )بحق أو غيره، (( فباع داره ونحوها ) )كثوب (( في ذلك ) )المال الذي أكره على وزنه (( صح ) )البيع نصًا، لأنه لم يكره عليه، (( وكره الشراء منه ) )أي ممن أكره على وزن مال - لأنه كالمضطر إليه للخلاف في صحة البيع) [2] .
الخلاف في المسألة:
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
كراهية الشراء منه مع صحة البيع، وهو المذهب عند الحنابلة [3] ، ومذهب الشافعية [4] .
(1) مجموع الفتاوى: (29/ 199) ، المجموع للنووي: (9/ 188) .
(2) شرح المنتهى: (3/ 618) .
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 16) ، حاشية الروض (4/ 332) .
(4) المجموع (9/ 188) روضة الطالبين (3/ 418) .