فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 162

القول الثاني:

يصح الشراء منه من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية [1] ، والظاهرية [2] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] .

القول الثالث:

يحرم الشراء منه، وهو مذهب المالكية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [6] .

2 -قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [7]

وجه الدلالة:

(1) بدائع الصنائع: (7/ 186) حاشية ابن عابدين (5/ 59) .

(2) المحلى: (9/ 23) .

(3) الإنصاف: (11/ 16) .

(4) مواهب الجليل: (4/ 248) شرح ميارة (2/ 19) .

(5) الفروع: (4/ 3) ، المبدع (4/ 7) .

(6) سورة النساء: الآية (29) .

(7) سورة النساء: الآية (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت