القول الثاني:
يصح الشراء منه من غير كراهة، وهو مذهب الحنفية [1] ، والظاهرية [2] ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [3] .
القول الثالث:
يحرم الشراء منه، وهو مذهب المالكية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
1 -قوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [6] .
2 -قوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} [7]
وجه الدلالة:
(1) بدائع الصنائع: (7/ 186) حاشية ابن عابدين (5/ 59) .
(2) المحلى: (9/ 23) .
(3) الإنصاف: (11/ 16) .
(4) مواهب الجليل: (4/ 248) شرح ميارة (2/ 19) .
(5) الفروع: (4/ 3) ، المبدع (4/ 7) .
(6) سورة النساء: الآية (29) .
(7) سورة النساء: الآية (4) .