فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 162

إن الآيات اشترطت الرضا لصحة العقود ومنها البيع، ولكن قالوا بصحة البيع مع الكراهة، لأنه غير مكره على البيع نفسه ولكنه مكره على دفع الثمن، والغالب أنه سوف يبيع بأقل من

نصف الثمن.

ويمكن أن يناقش:

لا دليل في الآيات، لأنه غير مكره على العقد نفسه بل قد باع باختياره فيصح بلا كراهة.

3 -حديث أبي سعيد الخدري قال: قال - صلى الله عليه وسلم:"إنما البيع عن تراض" [1] .

4 -حديث أبي بكرة مرفوعا:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" [2] .

وجه الدلالة:

دلت الأحاديث على اشتراط الرضا في العقود، والذي باع في حقيقته غير راضي بل هو ... مكره، ولكنه أكره على الثمن لا على العقد فيصح مع الكراهة [3] .

نوقش:

(1) أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات ,باب الخيار (2/ 737) برقم (2185) , والبيهقي كتاب البيوع , باب ماجاء في بيع المضطر وبيع المكره (6/ 17) برقم (10858) ,صححه الزيلعي: نصب الراية (4/ 169) والألباني: صحيح ابن ماجه (2/ 219) .

(2) أخرجه البيهقي كتاب الغصب, باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنا عليه جدارا (6/ 100) برقم (11325) ,والدارقطني: كتاب البيوع (3/ 423) برقم (2883) ,و صححه الالباني: الإرواء (5/ 279) .

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (11/ 16) ، حاشية الروض (4/ 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت