فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 162

بما سبق، أنه لا دليل على ما ذكروا، فالإكراه إنما وقع على دفع الثمن، ولم يقع الإكراه على العقد نفسه.

أدلة القول الثاني:

1 -قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [1] . وهذا بيع صحيح توافرت فيه الشروط، فإخراجه عن هذا يحتاج إلى دليل ولا إكراه في العقد بل قد باع مختارًا [2] .

2 -إن في الشراء منه إحسانًا له لدفع ضرورته بذلك، ولو امتنعنا عن الشراء منه فقد يوقعه ذلك في حرج [3] .

نوقش:

لا يسلم وقوعه في الحرج، بل يمكنه الاستقراض، أو يعطى عطية تدفع عنه الضرورة.

وأجيب عن هذه المناقشة:

أنه قد لا يوجد من يقرضه، ثم هي ليست من باب الضرورة، فليس هو فقير معدم تلزم إعانته.

أدلة القول الثالث:

(1) سورة البقرة آية (275) .

(2) انظر اختيارات شيخ الإسلام الفقهية (6/ 37) .

(3) الشرح الممتع: (8/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت