فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 162

نوقش:

أن هذا التعليل صحيح ويلزم منه إبطال البيع من أصله.

أدلة القول الرابع:

اشتبهت الزيادة هل هي للبائع أو المشتري، فاشتركا فيها.

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول وذلك لما يلي:

1 -لقوة ما استدلوا به وصراحته.

2 -ضعف أدلة الأقوال الأخرى وعدم مقاومتها أدلة القول الأول.

3 -أن فيه سدًا للذريعة، ومنع للتحايل على المحرم.

الخلاصة:

مما سبق يتبين أن التعليل بالخروج من الخلاف في هذه المسألة عند الحنابلة مبني على الرواية الثانية عن الإمام أحمد، القائلة بصحة العقد وعدم بطلانه، حيث استحبوا الصدقة بالزيادة لوقوع الخلاف في أمرين:

1 -صحة العقد وبطلانه، وهم بذلك يراعون خلاف الحنفية والشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت