2 -تحريم التبقية لحق الله عز وجل، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء [1] .
3 -صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام [2] .
أدلة القول الثاني:
1 -البيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز [3] .
يمكن أن يناقش:
بأن الاختلاط وحصول الزيادة حصل منه بسبب تفريطه، وقد خالف نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبطل البيع.
أدلة القول الثالث:
1 -اشتبه الأمر في هذه الزيادة ومستحقها، فكان الأولى الصدقة بها [4] .
نوقش:
أن هذا من باب الأكمل والأفضل، وإلا فالبيع باطل لما سبق [5] .
2 -لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة [6] .
(1) المغني: (6/ 135) .
(2) فتح القدير (6/ 291)
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (12/ 181) .
(4) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183) .
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.