فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 162

2 -تحريم التبقية لحق الله عز وجل، فأبطل العقد وجوده، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء [1] .

3 -صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها، ووسائل الحرام حرام [2] .

أدلة القول الثاني:

1 -البيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فحدثت ثمرة أخرى ولم تتميز [3] .

يمكن أن يناقش:

بأن الاختلاط وحصول الزيادة حصل منه بسبب تفريطه، وقد خالف نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبطل البيع.

أدلة القول الثالث:

1 -اشتبه الأمر في هذه الزيادة ومستحقها، فكان الأولى الصدقة بها [4] .

نوقش:

أن هذا من باب الأكمل والأفضل، وإلا فالبيع باطل لما سبق [5] .

2 -لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة [6] .

(1) المغني: (6/ 135) .

(2) فتح القدير (6/ 291)

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (12/ 181) .

(4) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183) .

(5) المصدر السابق.

(6) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت