فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 162

القول الثاني:

البيع صحيح ولا يبطل والزيادة للمشتري، وهو المذهب عند الحنفية [1] ، والمذهب عند الشافعية [2] ، ورواية عند الإمام أحمد [3] .

القول الثالث:

يتصدقان بالزيادة استحبابا, وهذا إذا لم تكن حيلة وإلا فالبيع باطل وهو رواية عن أحمد [4] .

القول الرابع:

يصح البيع ويشتركان في الزيادة، وهو رواية عن أحمد [5] .

أدلة القول الأول:

1 -عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع) [6] .

وجه الاستدلال:

أنه نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، واستثنى من التحريم شرط القطع في الحال، فيبقى

ما عداه على التحريم [7] .

(1) شرح فتح القدير: (6/ 289) ، البحر الرائق (5/ 324) .

(2) المجموع: (11/ 119) ، روضة الطالبين (3/ 554) .

(3) الشرح الكبير والانصاف: (12/ 183) .

(4) المرجع السابق: (12/ 181) .

(5) المرجع السابق: (12/ 181) .

(6) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من باع نخلا قد أبرت و أرضا مزروعة او بإجارة (2/ 766) برقم (2082) .

(7) المغني: (6/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت