سائر المواضع، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى الفرق في معاوضته أحدهما بالآخر قبل القبض [1] .
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني، وهم القائلين بالجواز وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدلوا به.
2 -ورود المناقشة على دليل القول الثالث.
والأحوط عدم إجارة الحلي بنقد من جنسه لقوة الخلاف في المسألة.
الخلاصة:
علل فقهاء الحنابلة القول بالكراهة في هذه المسألة للخروج من خلاف من قال: بتحريم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد.
(1) المغني (8/ 125) .