فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 162

سائر المواضع، ولو كان في مقابلة الجزء الذاهب لما جاز أحد النقدين بالآخر لإفضائه إلى الفرق في معاوضته أحدهما بالآخر قبل القبض [1] .

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني، وهم القائلين بالجواز وذلك لما يلي:

1 -قوة ما استدلوا به.

2 -ورود المناقشة على دليل القول الثالث.

والأحوط عدم إجارة الحلي بنقد من جنسه لقوة الخلاف في المسألة.

الخلاصة:

علل فقهاء الحنابلة القول بالكراهة في هذه المسألة للخروج من خلاف من قال: بتحريم إجارة الحلي بنقد من جنسه، وهي رواية عن الإمام أحمد.

(1) المغني (8/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت