فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 162

يشترط إذن الحاكم، وهذا مذهب الحنفية [1] ،ومذهب الشافعية [2] ، ورواية عن الإمام أحمد [3] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:

1 -أن واجد اللقيط هو ولي اللقيط، فلم يعتبر في الإنفاق عليه إذن الحاكم، لأنه استفاد الولاية من الشرع، كولي اليتيم له ولاية على اليتيم وعلى ماله [4] .

2 -لأنه من الأمر بالمعروف فاستوي فيه الإمام وغيره [5] .

3 -استحب الحنابلة الإنفاق عليه بإذن الحاكم لأنه ابعد من التهمة وخروجا من الخلاف [6] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 -أنه لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة [7] .

يمكن أن يناقش:

(1) الاختيار تعليل المختار: (3/ 34) ،البحر الرائق (5/ 160) .

(2) المجموع: (16/ 208) ، روضة الطالبين (5/ 427) .

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290) .

(4) المبدع: (5/ 296) .

(5) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290) .

(6) كشاف القناع: (4/ 229) .

(7) المجموع: (16/ 208) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت