يشترط إذن الحاكم، وهذا مذهب الحنفية [1] ،ومذهب الشافعية [2] ، ورواية عن الإمام أحمد [3] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 -أن واجد اللقيط هو ولي اللقيط، فلم يعتبر في الإنفاق عليه إذن الحاكم، لأنه استفاد الولاية من الشرع، كولي اليتيم له ولاية على اليتيم وعلى ماله [4] .
2 -لأنه من الأمر بالمعروف فاستوي فيه الإمام وغيره [5] .
3 -استحب الحنابلة الإنفاق عليه بإذن الحاكم لأنه ابعد من التهمة وخروجا من الخلاف [6] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 -أنه لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة [7] .
يمكن أن يناقش:
(1) الاختيار تعليل المختار: (3/ 34) ،البحر الرائق (5/ 160) .
(2) المجموع: (16/ 208) ، روضة الطالبين (5/ 427) .
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290) .
(4) المبدع: (5/ 296) .
(5) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 290) .
(6) كشاف القناع: (4/ 229) .
(7) المجموع: (16/ 208) .