بعدم التسليم، بل له أخذ المال وحفظه له.
2 -قد يعين له الحاكم من هو أوفر خبرة وأكثر صيانة، والحاكم مجتهد له بصره الصائب، وهو ولي من لا ولي له [1] .
يمكن أن يناقش:
بأن واجد اللقيط قد استفاد الولاية من الشرع بذلك، وعليه فحكمه حكم بقية الأمناء، فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط إن ثبت عليه ذلك.
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدلوا به.
2 -وجاهة ما أجابوا به عن أدلة القول الثاني.
الخلاصة:
من خلال الخلاف السابق في المسألة، يتبين أن الحنابلة استحبوا استئذان الحاكم، وعللوا الحكم بذلك (خروجًا من الخلاف) وقصدوا به مراعاة خلاف الحنفية، والشافعية، والرواية
الثانية في المذهب وهو القول بإشتراط أذن الحاكم، ولعل سبب مراعاة الخلاف فيها لأمرين:
1 -لأنه اقطع للنزاع في المستقبل، فيما لو اختلف اللقيط والواجد في مقدار المال.
(1) المجموع (16/ 208)