الخلاف في المسألة:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي، وهو المذهب عند الحنابلة [1] ، والمذهب عند الحنفية [2] .
ولكن قال الحنابلة: الأحوط الإشهاد عند الحاكم [3] .
القول الثاني:
يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، وهو المذهب عند المالكية [4] ، وعند الشافعية تخريجًا [5] ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [6] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول:
(1) مطالب أولي النهى: (4/ 537) ، الشرح الكبير والإنصاف (17/ 492) .
(2) مجمع الضمانات: (2/ 864) .
(3) كشاف القناع: (42/ 399) .
(4) شرح مختصر خليل: (8/ 190) .
(5) لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة، ولكن خرجتها على اللقطة، حيث قالوا: لو أقام صاحب اللقطة البينة أنها له، لزم الملتقط دفعها إليه إن شهدت البينة عند الحاكم، انظر حاشية قليوبي (3/ 124) .
(6) الشرح الكبير والإنصاف: (17/ 492) .