فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 162

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

لا يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، بل تكفي الشهادة عند الوصي، وهو المذهب عند الحنابلة [1] ، والمذهب عند الحنفية [2] .

ولكن قال الحنابلة: الأحوط الإشهاد عند الحاكم [3] .

القول الثاني:

يشترط إشهاد البينة عند الحاكم، وهو المذهب عند المالكية [4] ، وعند الشافعية تخريجًا [5] ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [6] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول:

(1) مطالب أولي النهى: (4/ 537) ، الشرح الكبير والإنصاف (17/ 492) .

(2) مجمع الضمانات: (2/ 864) .

(3) كشاف القناع: (42/ 399) .

(4) شرح مختصر خليل: (8/ 190) .

(5) لم أجد نصا للشافعية في هذه المسألة، ولكن خرجتها على اللقطة، حيث قالوا: لو أقام صاحب اللقطة البينة أنها له، لزم الملتقط دفعها إليه إن شهدت البينة عند الحاكم، انظر حاشية قليوبي (3/ 124) .

(6) الشرح الكبير والإنصاف: (17/ 492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت