فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 781

الواحد يضم بعض ماله إلى بعض وإن كان في أماكن. وهكذا قوله:"لا يفرق بين مجتمع". ويشترط لها أن يكونا من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبًا أو ذميًا لم يعتدّ بخلطته، وأن يختلطا في نصاب، وأن يختلطا في جميع الحول. وقال مالك: لا يعتبر اختلاطهم في أول الحول، لقوله:"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع ... إلخ"1 يعني: في وقت الزكاة. ويشترط في خلطة الأوصاف اشتراكهما في المراح وما بعده.

وقال بعض أصحاب مالك: لا يعتبر إلا الراعي والمرعى، لقوله:"لا يفرق بين مجتمع"، والاجتماع يحصل بهذا. وحكي عن: أحمد أنه لا يعتبر إلا الحوض والراعي والمراح. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. وعنه: أنها تؤثر، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق في الحب والتمر. ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، ويرجع على خليطه بحصته من القيمة.

ومن هنا إلى آخر الباب: من"الإنصاف":

لا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز، اختاره الشيخ. واختار أيضًا جوازه للمصلحة. وإن اختلفا في القيمة، فالقول قول المرجوع عليه مع يمينه، قال الشيخ: يتوجه أن القول قول المعطى لأنه كالأمين. وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض ظلمًا، لم يرجع بالزيادة على خليطه، قال الشيخ: الأظهر أنه يرجع.

1 البخاري: الزكاة (1450) , والنسائي: الزكاة (2455) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت