يصل لها إلا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك. كما رجحه فيمن اتجر بمال غيره وربح. وقال من لم يسدَّ بئره سدًا يمنع من الضرر، ضمن ما تلف بها. وقال: من أمر إنسانًا بإمساك دابة ضارية ولم يعلمه، ضمنه. وقال: إذا جنى ولد الدابة، يضمن إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا، وإلا فلا. قوله: ولا يضمن ما أفسدت نهارًا، وقيل: إن أرسلها بقرب ما تتلفه عادة ضمن، وذكر رواية. قلت: وهو الصواب. وفي الانتصار: البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها. ومن وجب قتله لم يضمن كمرتد. وصحح ابن القيم في الطرق الحكمية: أنه إن أرسل طائرًا فأفسد أو لقط حبًا، ضمن. وقال في الهدي: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها، كما"حرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار". قوله: وإن غصب غزلًا فنسجه، إلى قوله: رده بزيادته وأرش نقصه. وعنه: يكون شريكًا بالزيادة، اختاره الشيخ. وعنه: يملكه وعليه قيمته قيل تغييره، وعنه: يخير المالك بين العين والقيمة.