فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 4723

فيه بابان.

الاول في حال الاختيار قال الاصحاب: ما يتأتى أكله من الجماد والحيوان، لا يمكن حصر أنواعه، لكن الاصل في الجميع الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول. الاول: نص الكتاب أو السنة على تحريمه، كالخنزير، والخمر، والنبيذ، والميتة، والدم، والمنخنقة، والموقوذة، والنطيحة، والحمر الاهلية. ويحل الحمار الوحشي، والخيل، والمتولد بينهما. وتحرم البغال وسائر ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت