فهرس الكتاب
الصفحة 1535 من 4723
فيه أربعة أبواب.
الاول: في أركانه، وهي أربعة. الاول: المرهون، وله شروط. والاول: كونه عينا، فلا يصح رهن المنفعة، بأن يرهنه سكنى الدار مدة،
حجم الخط: