فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 4723

هو التزام شئ، وفيه فصلان.

أحدهما: في أركانه، وهي ثلاثة: الناذر، والمنذور، والصيغة. الاول: الناذر. وهو كل مكلف مسلم، فلا يصح نذر الصبي والمجنون. وفي نذر السكران، الخلاف في تصرفاته. ولا يصح نذر الكافر لى الصحيح. ويصح من السفيه المحجور عليه بفلس نذر القرب البدنية، ولا تصح المالية من السفيه. وأما المفلس، فإن التزم في ذمته ولم يعين مالا، صح نذره، ويؤديه بعد قضاء حقوق الغرماء. فإن عين مالا، بني على ما لو أعتق أو وهب، هل يوقف صحة تصرفه، أم يكون باطلا ؟ فإن أبطلناه، فكذا النذر. وإن توقفنا، توقف النذر، قاله في التتمة. قال: ولو نذر عتق المرهون، انعقد نذره. فإن نفذنا، عتقه في الحال، أو عند أداء المال، وإلا، فهو كمن نذر إعتاق من لا يملكه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت