فهرس الكتاب
سقط المهر إن كانت مطاوعة، وإلا وجب على الاظهر، لسقوط الحد، وقياسا على المفوضة في النكاح. والثاني لا يجب، لاذن مستحقه، فأشبه زنا الحرة. فإن أولدها بوطئه، فالولد له نسيب حر، وتجب قيمته على المذهب. وقيل: فيه القولان في المهر، ولا تصير الجارية أم ولد له في الحال. فإن ملكها، فقولان، أظهرهما: لا تصير. فرع زعم المرتهن بعد الوطئ أن الراهن كان باعه إياها، أو وهبها له، وأقبضه، وأنكر الراهن، فالقول قول الراهن مع يمينه. فإن حلف، فهي والولد رقيقان له. فإن ملكها المرتهن، فهي أم ولد له، والولد حر لاقراره. فإن نكل الراهن، فحلف المرتهن، فهي أم ولد، والولد حر.
فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة وهي متعلقة بعين المرهون قطعا. وأما غير العين، فضربان. أحدهما: بدل العين فلو جنى على المرهون، وأخذ الارش، وانتقل الرهن إليه، كما ينتقل الملك لقيامه مقام الاصل، ويجعل في يد من كان الاصل في يده. وما دام الارش في ذمة الجاني، هل يحكم بأنه مرهون ؟ وجهان. أحدهما: لا، لان الدين لا يكون رهنا. فإذا تعين، صار مرهونا، والحالة المتخللة، كتخمر العصير وتخلله بعد. والثاني: نعم، لانه مال بخلاف الخمر، وإنما يمتنع رهن الدين إبتداء. قلت: الثاني: أرجح، وبالاول قطع المراوزة. والله أعلم.